صفحة جزء
ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة

قلت : أرأيت إذا ضرب رجل رجلا فشجه موضحة خطأ ، لم قلت لا يحكم له بدية الموضحة حتى ينظر إلى ما يصير إليه ؟ ولم قال مالك ذلك ، لا يقضى له بالدية إلا بعد البئر ، وهذا المشجوج موضحة يقول : أعطني عقل موضحتي فإن زادت موضحتي زدتني ؟

قال : ألا ترى أنه لو مات منها كانت الدية على عاقلته بعد القسامة عند مالك ؟ فأنت لا تدري على من وجبت دية الموضحة .

قلت : فإن كانت مأمومة خطأ ، أليس العاقلة تحمل ذلك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن قال لك : أعطني عقل مأمومتي وتحملها العاقلة فإن مت منها حملت العاقلة تمام الدية ؟ قال : لا يكون له ذلك . ألا ترى أن الدية لا تجب إن مات منها إلا بقسامة ، فلا بد من أن ينتظر بالعاقلة حتى يعرف ما يصير إليه مأمومته .

قلت : أرأيت هذا المشجوج مأمومة ، أليس إن مات - وقد انتظرت حتى تعرف ما تصير إليه مأمومته فأبى ورثته أن يقسموا - جعلت على العاقلة ثلث الدية لمأمومته ؟

قال : نعم .

قلت : فقد أوجبت في الوجهين جميعا إن مات أو عاش على العاقلة ثلث الدية - في قول مالك - فلم تجيبه بذلك ؟

قال : هذا الذي سمعنا وإنما هو الإتباع .

التالي السابق


الخدمات العلمية