صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا قتل قتيلا عمدا - والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير - فصالحوه على أكثر من الدية ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز على ما اصطلحوا - كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك - فهو جائز على ما اصطلحوا عليه .

قلت : أرأيت إن جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ ، فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف دينار ؟ قال : أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروها ; لأنه يصير دينا بدين إذا أخروها ، ولا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين .

قلت : أرأيت إن كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ؟ قال : هذا جائز لأن هذا ليس بمال وإنما كان دما وهو رأيي .

قلت : أرأيت إن صالح الذي جنى أولياء الجناية - والجناية خطأ ، وهي مما تحمل العاقلة - فقالت العاقلة : لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ؟ قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وذلك لهم لأن الدية عليهم وجبت .

التالي السابق


الخدمات العلمية