قلت : أرأيت إذا
قتل قتيلا عمدا - والجاني من أهل الإبل أو من أهل الدنانير - فصالحوه على أكثر من الدية ، أيجوز ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك جائز على ما اصطلحوا - كان ذلك ديتين أو أكثر من ذلك - فهو جائز على ما اصطلحوا عليه .
قلت : أرأيت إن
جنى رجل من أهل الإبل جناية خطأ ، فصالح عاقلته أولياء الجناية على أكثر من ألف دينار ؟ قال : أرى أن ذلك جائز إن قدموا الدنانير ولم يؤخروها ; لأنه يصير دينا بدين إذا أخروها ، ولا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ولكن هذا رأيي في الدين بالدين .
قلت : أرأيت إن
كانت الجناية عمدا فصالحوه على مال إلى أجل ؟ قال : هذا جائز لأن هذا ليس بمال وإنما كان دما وهو رأيي .
قلت : أرأيت إن
صالح الذي جنى أولياء الجناية - والجناية خطأ ، وهي مما تحمل العاقلة - فقالت العاقلة : لا نرضى بهذا الصلح ولكنا نحمل ما علينا من الدية ؟ قال لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وذلك لهم لأن الدية عليهم وجبت .