قلت : أرأيت إن
شهد على إقرار رجل أنه قتل فلانا خطأ رجل واحد ، وشهد عليه رجل آخر أنه قتله خطأ ، أيكون على المشهود عليه شيء أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في الرجل يشهد عليه الرجل الواحد أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة ، وكذلك لو أقر أنه قتل فلانا خطأ : إن أولياء القتيل يقسمون ويستحقون الدية قبل العاقلة .
قلت : فإن
شهد رجل واحد على إقرار رجل أنه أقر أنه قتل فلانا خطأ ، أيكون لولاة الدم أن يقسموا ويستحقوا الدية ، وإنما شهد على إقراره رجل واحد ؟ قال : لا يثبت ذلك من إقراره إلا بشاهدين على إقراره ويقتسمون ويستحقون . ولو أن
رجلا شهد على رجل أنه أقر لفلان عليه كذا وكذا ثم جحده ، كان للذي أقر له بذلك أن يحلف مع الشاهد على الإقرار ويستحق حقه ، وهذا عندي مخالف للدم - دم الخطأ - وهو رأيي .
قال
ابن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
العبد يجرح وله مال : إنه مرتهن بماله في جراحه . فإن كان عليه دين فدينه أولى بماله من جرحه ; لأنه إنما جرحه في رقبته .
قال
ابن القاسم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في المدبر إذا جرح رجلا فأسلم سيده خدمته ، ثم جرح آخر بعدما أسلم سيده خدمته : إنهما جميعا يتحاصان في خدمته بقدر ما بقي للأول وبقدر جراحة الثاني