قلت : أرأيت
المحدود في قذف إذا حسنت حاله ، أتجوز شهادته في الدماء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حسنت حال المحدود في قذف جازت شهادته ، وأرى شهادته في الدم وغير الدم جائزة ; لأنه لم يردها في شيء من الأشياء حين قال : إذ حسنت حاله جازت شهادته