قلت
لابن القاسم : أرأيت
شهادات النساء في الجراحات الخطأ والقتل خطأ ، أتجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت
إن شهد النساء مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا ، أتجوز أم لا ؟ قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأنا أراها جائزا في رأيي ; لأنه قد أجاز شهادة المرأتين في الخطأ وهو دم . ألا ترى أن مآلها أن تكون مالا ; إذ المأمومة والمنقلة عمدهما وخطؤهما إنما هو مال ليس فيه قود .