ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
قلت :
والقسامة في هذا والدين سواء في رد اليمين قال : نعم هما سواء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : أرأيت إن
لم يكن للمقتول إلا وارث واحد ، أيحلف هذا الوارث وحده خمسين يمينا ويستحق الدية ، أو القتل إن ادعى العمد في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما في الخطأ فيحلف خمسين يمينا ويستحق الدية كلها ، وأما في العمد فلا يقتل إلا بقسامة رجلين فصاعدا . فإن نكل واحد من ولاة الدم الذين يجوز عفوهم إن عفوا فلا
[ ص: 643 ] سبيل للقتل ، وإن كانوا أكثر من اثنين ، فإن كان ولاة الدم رجلين فنكل أحدهما فلا سبيل إلى الدم .
قلت : أرأيت
إن لم يكن للمقتول الأولى واحد فادعى الدم عمدا ما يصنع به في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : إن حلف معه أحد من ولاة المقتول وإن لم يكونوا في العدد مثل هذا قتلوا ، وإن لم يحلف معه أحد من ولاة المقتول فإن الأيمان ترد على المدعى عليه . فإذا حلف خمسين يمينا بطل عنه ما ادعي عليه من الدم .
قلت : فإن
نكل المدعى عليه عن اليمين ، أيقتله في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟ قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي :
إذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه حلف واقتص . فإن نكل عن اليمين قيل للجارح : احلف وابرأ . فإن لم يحلف حبس حتى يحلف . وكذلك القتل عندي .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المتهم في الدم إذا ردت اليمين عليه : إنه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا ، فأرى أن يحبس حتى يحلف .