صفحة جزء
ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا

قلت : أرأيت الذي أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا ، وأراد القصاص أو أقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل ، كم يحلف مع شاهده في قول مالك ، أيمينا واحدة أم خمسين يمينا ؟

قال : يمينا واحدة في قول مالك . وإنما تكون خمسين يمينا في النفس ، وليس في الجراحات خمسون يمينا عند مالك إنما ذلك في الدم .

قال : وقال لي مالك : ليس في شيء من الجراحات قسامة .

قلت لابن القاسم : لم أجاز مالك شهادة رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطالب ، وليست الجراحات عمدا بمال . وقد قال مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب إلا في الأموال لا تجوز في الفرية ؟ وقد قال مالك في الدم إذا كان ولي الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له أن يقسم مع شاهده ؟

قلت : فلم قال مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك ؟

قال : كلمته في ذلك فقال : إنه لأمر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى ، وإنما هو شيء استحسنته .

قلت : فلم قال مالك في الدم في العمد : لا يقسم أقل من رجلين ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال : هو الأمر المجتمع عليه ، ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ; لأنه لا يقتل أحد إلا بشاهدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية