ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا
قلت : أرأيت الذي
أقام شاهدا واحدا على جرحه عمدا ، وأراد القصاص أو أقام شاهدا واحدا على جرحه خطأ وأراد العقل ، كم يحلف مع شاهده في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أيمينا واحدة أم خمسين يمينا ؟
قال : يمينا واحدة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وإنما تكون خمسين يمينا في النفس ، وليس في الجراحات خمسون يمينا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنما ذلك في الدم .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس في شيء من الجراحات قسامة .
قلت
لابن القاسم : لم أجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك شهادة رجل واحد في جراحات العمد مع يمين الطالب ، وليست الجراحات عمدا بمال . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادة الرجل الواحد مع يمين الطالب إلا في الأموال لا تجوز في الفرية ؟ وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدم إذا كان ولي الدم واحدا وأقام شاهدا واحدا لم يكن له أن يقسم مع شاهده ؟
قلت : فلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك في جراحات العمد وما حجته في ذلك ؟
قال : كلمته في ذلك فقال : إنه لأمر ما سمعت فيه شيئا من أحد ممن مضى ، وإنما هو شيء استحسنته .
قلت : فلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدم في العمد : لا يقسم أقل من رجلين ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا إلا أنه قال : هو الأمر المجتمع عليه ، ولا أراه أخذه إلا من قبل الشهادة ; لأنه لا يقتل أحد إلا بشاهدين .