قلت : أرأيت إن
وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين ، لا يدرى من قتله ، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ؟ قال : الذي قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتابه الموطإ : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم . فإذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يؤخذ به أحد . فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه ، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد .
قلت : فأين الحديث الذي جاء : {
لا يبطل دم المسلم } ؟
قال : لم أسمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يذكر في هذا شيئا .