صفحة جزء
قلت : أرأيت إن وجد قتيل في أرض المسلمين أو في فلوات المسلمين ، لا يدرى من قتله ، أتكون ديته على المسلمين في بيت مالهم أم لا ؟ قال : الذي قال مالك في كتابه الموطإ : إنه لا يؤخذ به أحد إذا وجد في قرية قوم أو دارهم . فإذا قال مالك : لا يؤخذ به أحد . فأراه وقد أبطله ولم أوقفه عليه ، وهذا رأيي أنه يبطل ولا يكون في بيت المال ولا على أحد .

قلت : فأين الحديث الذي جاء : { لا يبطل دم المسلم } ؟

قال : لم أسمع مالكا يذكر في هذا شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية