ما جاء في المسخوط يقول : دمي عند فلان
قلت : أرأيت إن
كان المقتول مسخوطا فقال : دمي عند فلان . أيقبل قوله أم لا ويكون فيه القسامة أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيه القسامة إذا قال المقتول : دمي عند فلان . ولم يذكر لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مسخوطا من غير مسخوط ، ولكن قال ذلك لنا مجملا . وأرى المسخوط وغير المسخوط في ذلك سواء ، وهذا الذي سمعت من قوله .
قلت : فما فرق ما بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول ؟
قال : لأن المقتول لا يتهم .
قلت : أرأيت
إن كانت امرأة فقالت : دمي عند فلان ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الرجل والمرأة في هذا سواء ، وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ . قال
ابن القاسم : وهذا مما يدل أيضا على الفرق بين الشاهد إذا كان مسخوطا وبين المقتول إذا كان مسخوطا ، وتكون القسامة في هذا العمد والخطأ . وقد جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الورثة يقسمون بقول المرأة - والمرأة ليست بتامة الشهادة - ولا يقسم مع شهادتها في عمد . ألا ترى أن المسخوط يأتي بشاهد على حقه فيحلف مع شاهده ، ولو أتى بشاهد مسخوط لم يحلف معه ولم
[ ص: 647 ] يثبت له شيء ، فكذلك الدم .
قلت : أرأيت إن
قتل صبي فقال : دمي عند فلان ؟ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وأنا عنده ، وأتاه قوم فقالوا : إن صبيين كان بينهما قتال ، فقتل أحدهما صاحبه ، فأتي بالمقتول فقالوا : من فعل بك ؟ فقال : فلان ، للصبي الذي كان معه . وشهد على قول الصبي المقتول رجال عدول وأقر الصبي القاتل أنه فعل ذلك به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن يؤخذ بقول الصبي الميت ولا بإقرار الصبي الحي القاتل ، ولا يجوز في ذلك ، إلا رجلان عدلان على أنه قتله .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : ولا تكون في هذا قسامة ؟ فقال : لا .
قلت : فما فرق ما بين الصبي والمرأة والمسخوط ، وقد قلت إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في المرأة والمسخوط : إذا قالا دمنا عند فلان ، إن في ذلك القسامة . وقلت لي إن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في الصبي لا قسامة فيه ؟ فقال : لأن الصبي - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - إذا أقام شاهدا واحدا على حقه لم يحلف مع شاهده .
ولو أن امرأة ومسخوطا أقاما شاهدا على حقهما حلفا ما شاهدهما - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وثبت حقهما ، فهذا فرق ما بينهما .
قلت : فلو أن
نصرانيا أقام شاهدا واحدا له على حق ، أيحلف مع شاهده ويستحق حقه ؟ قال : نعم .
قلت : وكذلك العبد ؟
قال : نعم فقلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .