صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتل ابن الملاعنة عمدا ببينة قامت ، أيكون لأمه أن تقتل في قول مالك قاتله ؟ قال : سمعت مالكا وسئل عن رجل قتل وله أم وعصبة فصالحوا العصبة وأبت الأم إلا أن تقتل . قال : ذلك لها . فقيل لمالك : فإنها قد ماتت ؟

قال : فورثتها على ما كان لها من القتل ، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ، فكذلك ابن الملاعنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية