صفحة جزء
قلت : أرأيت ما وجب على العاقلة من الدية إنما هو على الرجال ليس على النساء ولا على الذرية منه شيء عند مالك ؟ قال : نعم ، لا شيء على الذرية ولا على النساء عند مالك .

قلت : أرأيت الدية إذا حملتها العاقلة ، قدر كم يؤخذ من الرجل ؟ قال : قد أخبرتك أن مالكا لم يحد لنا في هذا حدا . قال : ولكن الغني على قدره ، ومن دونه على قدره ، وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهم ونصف .

التالي السابق


الخدمات العلمية