[ ص: 649 ] القسامة على الجماعة في العمد ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد قلت : أرأيت إذا
ادعوا الدم على جماعة رجال ونساء ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ادعوا على جماعة ، أقسموا على واحد منهم وقتلوا إذا كان لهم لوث من بينة ، أو تكلم بذلك المقتول ، أو قامت بينة على أنهم ضربوه ثم عاش بعد ذلك .
قلت : فإن للورثة أن يقسموا على أيهم شاءوا ويقتلوه ؟
قال : نعم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : فإن
ادعوا الخطأ وجاءوا بلوث من بينة على جماعة ، أقسم الورثة عليهم كلهم بالله الذي لا إله إلا هو أنهم قتلوه ، ثم تفرق الدية على قبائلهم في ثلاث سنين ؟ قال : نعم ، وكذلك سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فقال لي مثل ما قلت لك . وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يشبه هذا العمد .
قلت :
فاللوث من البينة ، أي شيء هو ؟ أيكون العبد ، أم أم الولد ، أم المرأة ، أم الرجل المسخوط لوث بينة ؟قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اللوث من البينة الشاهد الواحد إذا كان عدلا ، الذي يرى أنه حاضر الأمر .