صفحة جزء
قلت : أرأيت إن حلف الورثة في القسامة في العمد - وهم رجال عدة - فأكذب واحد منهم نفسه بعدما حلف واستحقوا الدم ، ما يصنع ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى إذا أكذب نفسه قبل أن يقتلوه ، بمنزلة ما إذا عرضت عليه اليمين فأباها ، فلا يقتل إذا أكذب واحد من الورثة نفسه بعد اليمين إذا كان ممن لو أبى اليمين لم يقتل المدعى عليه الدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية