قلت : أرأيت إن
ضربه عصاوين فمات منهما ، فضرب القاتل عصاوين فلم يمت ؟ قال : اضربه بالعصا أبدا حتى يموت ; لأنه إنما قتله بالعصا .
قلت : وليس في هذا عدد ؟
قال : ليس في هذا عدد .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقتل بالعصا كما قتل بالعصا ولم يذكر لنا العدد .
قلت :
[ ص: 651 ] أرأيت
إن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه ، أتقطع يداه ورجلاه ويضرب عنقه في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا ، ولكن يضرب عنقه ولا تقطع يداه ولا رجلاه .
قلت : لم قلت هذا هاهنا كذا ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ؟
قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : كل قصاص يكون عليه ، فإن القتل يأتي على ذلك كله . فالقتل يأتي على قطع اليدين والرجلين ، ولا يقاد منه في اليدين ولا في الرجلين .
قلت : أرأيت
إن كتفته وطرحته في نهر وغرق ، أيكتفني ويطرحني في النهر كما طرحته ؟ قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .