صفحة جزء
قلت : أرأيت إن ضربه عصاوين فمات منهما ، فضرب القاتل عصاوين فلم يمت ؟ قال : اضربه بالعصا أبدا حتى يموت ; لأنه إنما قتله بالعصا .

قلت : وليس في هذا عدد ؟

قال : ليس في هذا عدد .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : قال لي مالك : يقتل بالعصا كما قتل بالعصا ولم يذكر لنا العدد .

قلت : [ ص: 651 ] أرأيت إن قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنقه ، أتقطع يداه ورجلاه ويضرب عنقه في قول مالك ؟ قال : لا ، ولكن يضرب عنقه ولا تقطع يداه ولا رجلاه .

قلت : لم قلت هذا هاهنا كذا ، وقد قال مالك يقتل بالقتلة التي قتل بها ؟

قال : لأن مالكا قال : كل قصاص يكون عليه ، فإن القتل يأتي على ذلك كله . فالقتل يأتي على قطع اليدين والرجلين ، ولا يقاد منه في اليدين ولا في الرجلين .

قلت : أرأيت إن كتفته وطرحته في نهر وغرق ، أيكتفني ويطرحني في النهر كما طرحته ؟ قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية