قلت : أرأيت
المرأة إذا قتلها الرجل عمدا ، أيقتل بها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ؟ قال : نعم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : ويقتص للمرأة من الرجل - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - وللرجل من المرأة ؟
قال : نعم .