صفحة جزء
قلت : أرأيت المرأة إذا قتلها الرجل عمدا ، أيقتل بها في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن قطع يدها عمدا قطعت يده ؟ قال : نعم في قول مالك .

قلت : ويقتص للمرأة من الرجل - في قول مالك - وللرجل من المرأة ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية