صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت الحر يقتل المملوك عمدا ، أيكون بينهما القصاص في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : أرأيت المسلم ، أيقتل بالكافر إذا قتله عمدا في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : ولا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس ؟

قال : نعم ، لا قصاص بينهما في الجراحات ولا في النفس إلا أن يقتله قتل غيلة .

قلت : فإن قطع يده أو رجله غيلة ؟ قال : هذا لص يحكم السلطان عليه بحكم المحارب ، إن رأى أن يقتله قتله ، وقد فسرت لك ذلك في كتاب السرقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية