زكاة الزيتون قال
ابن القاسم : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب ، فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ، فإن كان زيتونا لا يكون فيه زيت وليس فيه زيت مثل زيتون
مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم .
قلت : فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر ؟
قال : يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به ، كذلك إن باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو كرمه عنبا إذا كان كرمه يكون زبيبا ، فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا . قال : وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا وتمرا وزيتا ، فأما ما لا يكون زبيبا ولا تمرا ولا زيتا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة : قال : عندنا كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7274أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
عمران عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله ، وزاد فيه والزيتون عن نفسه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
عمران عن
عبد الرحمن بن إسحاق عن
الزهري بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
سفيان عن
الأوزاعي عن
الزهري أنه قال : في الزيتون زكاة