صفحة جزء
زكاة الزيتون قال ابن القاسم : وقال مالك بن أنس : والزيتون لا يخرص ويؤمن عليه أهله كما يؤمنون على الحب ، فإذا بلغ ما رفعوا منه خمسة أوسق لكل إنسان منهم أخذ من زيته ، فإن كان زيتونا لا يكون فيه زيت وليس فيه زيت مثل زيتون مصر ففي ثمنه على حساب ما فسرت لك في النخل والكرم .

قلت : فإن كان هذا الزيتون مما يكون فيه الزيت فباع الزيتون قبل أن يعصر ؟

قال : يؤخذ من صاحبه زيت مثل عشر ما كان يخرج منه من الزيت أو نصف العشر يأتي به ، كذلك إن باع نخله رطبا إذا كان نخلا يكون تمرا أو كرمه عنبا إذا كان كرمه يكون زبيبا ، فعليه أن يأتي بزكاة ذلك تمرا أو زبيبا . قال : وهذا إذا كان نخلا أو عنبا أو زيتونا يكون زبيبا وتمرا وزيتا ، فأما ما لا يكون زبيبا ولا تمرا ولا زيتا فإنما عليه عشر ثمنه أو نصف عشر ثمنه إذا بلغ خمسة أوسق ، وهذا مخالف للذي يكون تمرا أو زبيبا أو زيتا .

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة : قال : عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه إنما أخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر } .

قال ابن مهدي عن سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مثله وزاد فيه والسلت .

قال ابن مهدي عن عمران عن ليث عن طاوس عن ابن عباس مثله ، وزاد فيه والزيتون عن نفسه .

قال ابن وهب عن عمران عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري بمثل قول ابن عباس .

قال ابن مهدي عن سفيان عن الأوزاعي عن الزهري أنه قال : في الزيتون زكاة

التالي السابق


الخدمات العلمية