قلت : أرأيت إذا
جرح الرجل المسلم رجلا من أهل الذمة وقطع رجليه أو يديه عمدا ، أيجعل هذا على عاقلة الرجل المسلم أم يجعل ذلك في ذمته ؟ قال : بل في ماله ولا أقوم بحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : لم جعلت هذا في مال الجاني ولم تجعله على العاقلة ، وقد قلت لي في المأمومة والجائفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، إن عمد ذلك على العاقلة إذا كانت بين المسلمين ; لأنها وقعت حين وقعت ولا قصاص فيها . فهذا أيضا قد وقع حين لا قصاص بينهما . فلم لا تجعل هذا على العاقلة ؟ أرأيت إن أصاب المسلم هذا الذمي بمأمومة عمدا ، أتجعلها على العاقلة أم لا ؟ والمأمومة ثلث دية النصراني . وقد قلت إنما ينظر إلى المجروح أو الجارح ، فأيهما بلغت الجناية ثلث ديته حملتها العاقلة ؟
قال : المأمومة والجائفة لم يكن ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالأمر البين كالسنة ، إن العاقلة لا تحمل - عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - ولكنه استحسنه .
قال
ابن القاسم : وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العمد .
قال : فأما المأمومة والجائفة فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيهما ما قال . وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول فيهما - أكثر دهره - إنهما في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال حملت ذلك العاقلة . ويقول : إنما رأيت ذلك لئلا يبطل جرحه لأنه لا قود فيه ، فلما كان هذا الجاني عديما وكانت الجناية لا قود فيها ، حملها على العاقلة ثم رجع فجعلها على العاقلة بضعف .
قال : وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك آخر ما كلمته فيها ما هو عندي بالأمر البين : إنه على العاقلة . فأرى في مسائلك هذه كلها في جراح المسلم النصراني أو في نفسه ، إن ذلك في ماله إلا في مأمومته أو جائفته فذلك على العاقلة في رأيي