قلت : أرأيت
شهادة الصبيان على الجنايات ، أتجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم فيما بينهم ما لم يتفرقوا ولا يجوز على كبير .
قلت : فإن
كانوا ثلاثة فجرح أحدهم صاحبه فشهد الباقي على ذلك قبل أن يتفرقوا ، أتقبل شهادته أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه ، ولا أرى أن تقبل شهادة صبي واحد .
قلت : أرأيت إن
كانوا صبيانا جماعة وفيهم رجل ، فقتل صبي منهم ذلك الرجل فشهد بقية الصبيان على ذلك الصبي أنه جرح ذلك الرجل أو قتله ، وذلك قبل أن يتفرقوا ، أتجوز شهادتهم أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا تجوز شهادتهم . قال : وإنما جوزها
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصبيان فقط فيما بينهم .