ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
قلت : أرأيت إن
قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية ، أيجوز هذا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجوز فيه الصلح في رأيي ، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه ، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أما في القتل فكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وفي الصلب . وأما في الصلح ، فإنه لا يجوز فهذا رأيي ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد ، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك .