صفحة جزء
ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال

قلت : أرأيت إن قتل رجل وليا لي قتل غيلة فصالحته على الدية ، أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز فيه الصلح في رأيي ، إنما ذلك إلى السلطان ليس لك هاهنا شيء وترد ما أخذت منه ، ويحكم عليه السلطان بحكم المحارب فيقتله السلطان بضرب عنقه أو بصلبه إن أحب حيا فيقتله مصلوبا .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : أما في القتل فكذلك قال لي مالك وفي الصلب . وأما في الصلح ، فإنه لا يجوز فهذا رأيي ; لأن مالكا قال : ليس لولاة الدم فيه قيام بالدم مثل العمد ، وإنما ذلك إلى الإمام يرى فيه رأيه يقتله على ما يرى من أشنع ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية