قلت : أرأيت إن
جنى رجل على رجل فقطع يمينه ، ثم ذهبت يمين القاطع بأمر من السماء ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء عليه . قلت :
فإن سرق فقطعت يمينه ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا شيء للمقطوعة يمينه . وقال : قال لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا سرق وقطع يمين رجل قطعت يمينه للسرقة ، وكانت السرقة أولى بيمينه من القصاص . قال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما رأيت السرقة أولى ; لأن القصاص ربما عفي عنه والسرقة لا عفو فيها .