قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أني
شججت رجلا موضحة ، فأخذت ما بين قرنيه وهي لا تبلغ مني إلا نصف رأسي ؟ [ ص: 655 ] قال : أرى أن لا يشق من رأس هذا إلا بقدر طول الشجة .
قلت :
فإن كان المشجوج إنما أخذت الموضحة نصف رأسه ، وهي من الشجاج تبلغ ما بين قرنيه ؟ قال : يقاس له بقدره فيشق منه بقدره ، كان ذلك أقل من قدر ذلك من رأس الجارح أو أكثر .
قلت : أرأيت
ما دون الموضحة في العمد ، أفيه القصاص في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .