قلت : أرأيت إن
قطع رجل يمين رجل - والقاطع يمينه شلاء - أيكون للمقطوعة يمينه أن يقتص أم لا ؟ قال : لا ، ليس له إلا العقل .
قال
ابن القاسم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الأعور يفقأ عيني رجل جميعا عمدا .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يفقأ عين الأعور بعينه ويأخذ الدية في عينه الأخرى خمسمائة دينار .