قلت : أرأيت لو أن
رجلا قطع يمين رجل عمدا ، فوثب رجل على القاطع فقطع يمينه خطأ ، أيكون في يده عقل أم لا ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم في يده العقل نصف الدية .
قلت : فلمن يكون ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكون للمقطوعة يده عمدا لأنه كان أولى بيد هذا من نفسه .
قلت : فإن قطعت يد هذا القاطع عمدا - قطعها رجل آخر عمدا - أيكون فيه القصاص أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيها القصاص .
قلت : فلمن يكون ، للمقطوعة يده ، الأول أم لهذا الثاني ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القصاص للأول .
قال
ابن القاسم : لأنه كان أحق بيد هذا المقطوع الثاني من نفسه .