في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله ، وعن الحوائط المحبسة على قوم بأعيانهم أو بغير أعيانهم . فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فرجل
جعل إبلا له في سبيل الله فحبس رقابها وحمل على نسلها ، أتؤخذ منه الصدقة كما تؤخذ من الإبل التي ليست محبسة ؟ فقال : نعم فيها الصدقة .
قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أو قيل له فلو أن
رجلا حبس مائة دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها على ذلك جعلها حبسا هل ترى فيها زكاة ؟ فقال : نعم أرى فيها زكاة .
قلت له : فلو أن رجلا
جعل مائة دينار في سبيل الله تفرق أو على المساكين ، فحال عليها الحول هل تؤخذ منها الزكاة ؟ فقال : لا هذه كلها تفرق وليست مثل الأولى ، وكذلك البقر والإبل والغنم إذا كانت في سبيل الله تفرق أو تباع فتقسم أثمانها فيدركها الحول قبل أن تفرق فلا يؤخذ منها زكاة لأنها تفرق ولا تترك مسبلة ، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الدنانير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر : أنه قال في النخل التي هي صدقة رقابها : إن فيها الصدقة تخرص كل عام مع النخل ، قال
أشهب : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ذلك .
قال : وقد تصدق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالصدقة تؤخذ من صدقاتهم .