صفحة جزء
في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه

قلت : أرأيت إن كسر بعض سنه ، أيكون فيه القصاص في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : كيف يقتص ؟ قال : يسأل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه .

قلت لابن القاسم : أرأيت إن قتل رجل وليا لي عمدا - يضرب عنقه بالسيف - كيف يصنع به ؟ أيسلم إلي فأقتله بالسيف أم يأمر السلطان رجلا يضرب عنقه ؟

قال : قد أخبرتك بقول مالك فيه في الجراحات : إن السلطان يأمر رجلا يقتص منه . وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا يمكن من العنت عليه .

قلت : فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما تمكنه في النفس ؟

قال : لم أزل أسمع أن القاتل يدفع إلى أولياء المقتول . وقد سمعت عن مالك أنه قال : يدفع القاتل إلى أولياء المقتول . وأرى النفس خلاف الجراحات ; لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ، ولأنه لا يؤمن المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية