في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
قلت : أرأيت إن
كسر بعض سنه ، أيكون فيه القصاص في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت :
كيف يقتص ؟ قال : يسأل عن ذلك من يعرفه فيقتص منه .
قلت
لابن القاسم : أرأيت إن قتل رجل وليا لي عمدا - يضرب عنقه بالسيف - كيف يصنع به ؟ أيسلم إلي فأقتله بالسيف أم يأمر السلطان رجلا يضرب عنقه ؟
قال : قد أخبرتك بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه في الجراحات : إن السلطان يأمر رجلا يقتص منه . وأما في القتل فأرى أن يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ، ولا يمكن من العنت عليه .
قلت : فلم لا تمكنه من أن يقتص من الجراحات كما تمكنه في النفس ؟
قال : لم أزل أسمع أن القاتل يدفع إلى أولياء المقتول . وقد سمعت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : يدفع القاتل إلى أولياء المقتول . وأرى النفس خلاف الجراحات ; لأنه ليس كل أحد يحسن أن يقتص في الجراحات ، ولأنه لا يؤمن المجروح إذا أمكن من ذلك أن يتعدى في القصاص .