قلت : أرأيت إن
قطع رجل يد رجل خطأ أو عمدا ، فعفا المقطوعة يده عن القاطع ثم مات منها المقطوعة يده ، أيكون لولاته أن يقتلوا القاطع في العمد ، وهل يكون لهم في الخطأ الدية ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
رجل شج رجلا موضحة خطأ فصالحه المجروح على شيء أخذه منه ثم نزا منها فمات .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يقسم ولاته أنه مات منها ، ويستحقون الدية على العاقلة ويرد هذا ما أخذ من الجارح على الجارح ، ويكون الجارح كرجل من قومه . قال : فأرى العمد بهذه المنزلة إذا عفا
[ ص: 657 ] عن اليد ثم مات ، أرى لهم القصاص في النفس إذا كان إنما عفا عن اليد ولم يعف عن النفس .