قلت :
[ ص: 658 ] أرأيت
إذا قتل الرجل عمدا - وله ورثة رجال ونساء - فقال الرجال : نحن نعفو . وقال النساء : نحن نقتل ؟ قال : إن كانوا بنين وبنات ، فعفو البنين جائز على البنات ، ولا عفو للنساء مع البنين وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . قال
ابن القاسم : والإخوة والأخوات إذا كانوا مستوين في قرابتهم إلى الميت ، هم عندي بمنزلة البنين والبنات . وإذا كانوا إخوة وبنات فعفا الإخوة وقال البنات : نحن نقتل فذلك لهن . وإن عفا البنات وقال الإخوة : نحن نقتل . فذلك لهم . وإن كانوا أخوات وعصبة فهم كذلك أيضا بحال ما وصفت لك ، ولا عفو إلا باجتماع منهم . ومن قام بالدم كان أولى به .
قلت :
فإن كن أخوات لأب وأم وإخوة لأب ، فعفا الإخوة للأب وقال الأخوات للأب والأم : نحن نقتل ؟ قال : الأخوات أولى بالقتل ، ولا عفو إلا باجتماع منهم . لأن الإخوة للأب مع الأخوات للأم والأب عصبة .
قلت : وهذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، هذا رأيي .