صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت المسافرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا ؟

قال : لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ، ولكن أرى ذلك لهم .

قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال : لا يقيم ، وقال مالك : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء ، قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه .

قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه ما يتيمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف .

قلت لابن القاسم : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟

قال : نعم يسجدها .

قال : وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصلي الفريضة ؟

قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافلة قبل المكتوبة انتقض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة .

قلت : فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟

قال : قال مالك : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر .

قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أو يمس المصحف بهذا التيمم ؟

قال : لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية