صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتل رجل رجلا - وللمقتول عصبة وبنات - فعفا بعض البنات وقال بعضهن : نحن نقتل ؟ قال : ينظر إلى قول العصبة ، فإن قالوا : نحن نقتل . كان القتل أولى . وإن قالوا نحن نعفو . كان العفو أولى . وكذلك أرى ; لأن العصبة قد عفت وعفا بعض البنات ، فليس لمن بقي من البنات القتل ; لأن العصبة إذا عفت جميعا ، فإنما للبنات أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل ، فإن افترقن فقال بعضهن : نقتل وقال بعضهن : نعفو . كان العفو أولى ، بمنزلة الإخوة إذا كانوا ولاة الدم فعفا بعضهم ، لم يكن لمن بقي أن يقتل ، فكذلك البنات حين عفت العصبة ، كان لهن أن يقتلن إذا اجتمعن على القتل ، فإذا افترقن فليس لهن أن يقتلن مثل ما كان للإخوة ; لأن الدم قد صار لهن حين عفت العصبة مثل ما وصفت لك في البنين .

قلت : فإن افترقت العصبة والبنات فقال بعض العصبة : نحن نقتل . وقال بعضهم : نحن نعفو . وافترق البنات أيضا مثل ذلك ؟ قال : فلا سبيل إلى القتل ولم أسمع هذا من مالك ولكنه رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية