صفحة جزء
ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم

قلت : أرأيت لو أن رجلا وجب لابنه دم قبل رجل ، خطأ أو عمدا ، وابنه صغير في [ ص: 660 ] حجره ، أيجوز للأب أن يعفو ؟ قال : قال مالك في رجل قتل وله ابن صغير وعصبة - والقتل خطأ أو عمدا - إن للعصبة أن يقتلوا إن أحبوا أو يأخذوا الدية ويعفوا . ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك ، ولا يجوز لهم أن يعفوا بغير دية .

قال : قال مالك : ويجوز ما صنعت العصبة في ذلك من قتل أو عفو على الدية .

قال مالك : لأنه إن ترك الدم حتى يكبر كان في هذا تلف لحق هذا الصغير . قال مالك : فإن عفت العصبة عن الدم على غير مال ، لم يجز عفوهم على الصغير ، فكذلك مسألتك إن عفا الأب على مال ، جاز عفوه . وإن عفا على غير مال لم يجز .

قلت : فإن عفت العصبة أو الأب على أقل من الدية ، أيجوز في قول مالك أم لا يجوز عفوه على أقل من الدية ؟ قال : لا يجوز له - عند مالك - العفو في العمد والخطأ على أقل من الدية ، إلا أن يتحمل الدية في ماله . وكذلك قال لي مالك .

قال ابن القاسم : ويكون بها مليا يعرف ملاؤه ، فإن عفا وليس بملي لم يجز عفوه . قال : والعصبة في ذلك بمنزلة الأب وإن لم يكونوا أوصياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية