صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن رجلا قتل وله ابنان - أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل ؟ قال : قال مالك : ليس له ذلك إنما له أن يعفو ، فيجوز العفو على الغائب . وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب .

قلت : أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل ؟ قال : نعم .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : وكذلك القصاص في دون النفس لا كفالة فيه ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية