قلت : أرأيت لو أن
رجلا قتل وله ابنان - أحدهما حاضر والآخر غائب - أراد الحاضر أن يقتل ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس له ذلك إنما له أن يعفو ، فيجوز العفو على الغائب . وأما أن يقتل فليس ذلك له حتى يحضر الغائب .
قلت :
أيحبس هذا القاتل حتى يقدم الغائب ولا يكفل ؟ قال : نعم .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك القصاص في دون النفس لا كفالة فيه ؟
قال : نعم .