في الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف قلت : أرأيت
النخل يجد الرجل منها خمسة أوسق فصاعدا ، أو الأرض يرفع منها [ ص: 381 ] خمسة أوسق من الحب فصاعدا ، فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأتي المصدق ؟
قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عنها فقال : ذلك في ضمانه حتى يؤديه وإن تلف ، ولا يضع عنه التلف شيئا مما وجب عليه إذا كان قد جده وأدخله منزله أو حصده فأدخله منزله .
قلت : أرأيت حين
حصد الزرع وجد التمر ولم يدخله بيته إلا أنه في الأنادر وهو في عمله فضاع ، أو يلزمه ذلك ؟ فقال : لا .
قلت : فإن درسه وجمعه في أندره ،
وجد النخل وجمعه وجعله في جرينه ، ثم عزل عشره ليفرقه على المساكين فضاع قبل أن يفرقه ؟ فقال : لا شيء عليه إن لم يأت منه تفريط .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الرجل
يخرج زكاة ماله عند محلها ليفرقها فتضيع منه : إنه إن لم يفرط فلا شيء عليه فهذا يجمع لك كل شيء .
قلت : أرأيت
الحنطة والشعير والتمر والسلت إذا أخرج زكاته قبل أن يأتيه المصدق فضاع ذلك أهو ضامن ؟ قال : نعم كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا ، وقال في المال : إنه إن لم يفرط فضاع المال أنه لا يضمن ، وقال في الماشية : ما ضاع منها قبل أن يأتيه المصدق أنه لا يضمن ، قال : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا .
قلت : فما باله ضمنه في الحنطة والشعير والسلت والتمر ما ضاع من زكاته قبل أن يأتيه المصدق ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا ضاع ذلك ضمنه لأنه قد أدخله بيته قال
ابن القاسم : فالذي أرى أنه إذا أخرجه وأشهد عليه فتأخر عنه المصدق فلا ضمان عليه ، وقد بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال في ذلك : إذا لم يفرط في الحبوب فلا ضمان عليه .
قال
سحنون وقد قاله
المخزومي : إذا عزله وحبسه للسلطان فكأن الله الذي غلبه عليه ولم يتلفه هو ، فلا شيء عليه لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع وليس إليه دفعه .