صفحة جزء
قلت : أرأيت إن شهد شاهد أنه قطع يده خطأ وأنه قتله بعد ذلك عمدا ؟ قال : دية يده - عند مالك - على العاقلة ، ويقتل القاتل به - عند مالك - ويستحقون دية اليد بيمين واحدة ، ولا يستحقون النفس إلا بقسامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية