في زكاة الزرع قلت : أرأيت إن
استأجرت أرضا من أرض الخراج ، أعلي من العشور شيء وهل فيما أخرجت الأرض من عشر ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نعم فيها العشر على المتكاري الزارع .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : من كان عليه في أرضه الخراج أو زرع في أرض غيره وهي أرض خراج ، فعليه الزكاة مما خرج له من الأرض ولا يضع الخراج عنه زكاة ما أخرجت الأرض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن زرع زرعا في أرض اكتراها ، فزكاة ما أخرجت الأرض على الزارع وليس على رب الأرض من زكاة ما أخرجت الأرض شيء .