صفحة جزء
قلت : فإن قتل رجل عمدا - وله بنون وبنات - فماتت إحدى البنات وتركت أولادا ذكورا ؟ قال : فلا شيء لأولادها في العفو عن الدم ولا القيام به ; لأنه لم يكن لأمهم في هذا الدم أن تعفو عنه ولا أن تقوم بالقصاص فيه - عند مالك - وإنما كان لأمهم إن عفا بعض البنين الذكور من أولياء الدم فصارت دية أن تدخل في الدية فتأخذ حصتها . فإنما لولدها ما كان لها إن عفا بعض البنين الذكور عن الدم ، كان لولدها أن يأخذوا حصتها من الدية وليس لهم غير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية