عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المدونة
كتاب الديات
الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
فهرس الكتاب
المدونة
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
664
جزء
1
2
3
4
قلت : أرأيت
الوصي إذا قتل عبدا لليتيم عمدا ، أيكون له أن يقتص ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867
مالك
فيه شيئا ، وأحب إلي أن يأخذ المال في ذلك ; لأن أخذ المال نظر لليتيم وليس لليتيم في القصاص منفعة ، وكذلك الولد في ذلك أيضا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم