صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني دفعت دابتي إلى صبي ، أو سلاحي يمسكه ، فعطب الصبي بذلك ، أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول مالك ؟ قال : نعم عليهم الضمان لأن مالكا قال في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي .

قال مالك : أرى الدية على عاقلة الرجل .

قلت : أفترى عليه الكفارة أم لا ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية