قلت : أرأيت لو أني
دفعت دابتي إلى صبي ، أو سلاحي يمسكه ، فعطب الصبي بذلك ، أتضمن عاقلة الرجل دية الصبي في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : نعم عليهم الضمان لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال
في الصبي يعطيه الرجل الدابة يحمله عليها ليسقيها أو يمسكها فيعطب الصبي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى الدية على عاقلة الرجل .
قلت : أفترى عليه الكفارة أم لا ؟
قال : نعم .