قلت : أرأيت لو أن
رجلا أخرجت أرضه طعاما كثيرا تجب فيه الزكاة فباعه ، ثم أتى المصدق أله أن يأخذ من المشتري شيئا أم لا ؟ فقال : لا ، ولا سبيل له على المشتري ، ولكن يأخذ من البائع العشر أو نصف العشر طعاما . قال
ابن القاسم : فإن لم يجد المصدق عند البائع شيئا ووجد المصدق الطعام بعينه عند المشتري ، أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك من الثمن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : وقد قال بعض كبار أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ليس
[ ص: 382 ] على المشتري شيء لأن البائع كان البيع له جائزا وهو عندي أحسن .