قلت : أرأيت إن
كان الصبي أمام والرجل خلف ، فوطئت الدابة إنسانا ؟ قال : أراه على الصبي إن كان قد ضبط الركوب ; لأن ما وطئت الدابة - في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فهو على المقدم إلا أن يكون المردف قد صنع بالدابة شيئا على حال ما وصفت لك ، فيكون ذلك عليهما جميعا - على المقدم والمؤخر - لأن اللجام في يد المقدم .
قال
ابن القاسم : وإن كانت قد ضربت من فعل الرديف برجلها فأصابت إنسانا ، فلا شيء على المقدم من ذلك ; لأن المقدم لا يضمن النفحة بالرجل إلا أن يكون ذلك من فعله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
ابن القاسم : وأرى إن كان فعل بها الرديف شيئا فوثبت الدابة من غير أن يعلم المقدم بذلك فوطئت إنسانا ، فالضمان على الرديف إذا كان يعلم أن المقدم لم يكن يستطيع حبسها فهو على الرديف .
قلت : أرأيت حين قلت إن اللجام في يد المقدم ، فلم لا تضمنه ما كدمت الدابة ؟
قال : لأن الدابة تكدم وهو غافل لا يعلم بذلك . قال : فإن كان شيئا يستيقن أنه من غير سببه ، فليس عليه شيء وإن كان يعلم أنه من سببه فهو له ضامن .