صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا اجتمع في قتل رجل عبد لرجل وحر ، قتلاه جميعا خطأ ؟ قال : على عاقلة الحر نصف الدية ويقال لسيد العبد : ادفع عبدك أو افده بنصف الدية .

قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية