قلت : أرأيت من
حفر بئرا على طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذن رب الأرض ، أيضمن أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ما عطب فيها ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من حفر شيئا مما يجوز له في طريق المسلمين أو في غير ذلك أو في داره ، فعطب فيها إنسان فلا ضمان عليه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن
حفر رجل في داره حفيرا لسارق يرصده ليقع فيه ، أو وضع له حبالات أو شيئا يتلفه به ، فعطب فيه السارق فهو ضامن .
قلت : لم ، وإنما وضعه حيث يجوز له ؟
قال : لأنه تعمد بما وضع حتف السارق .
قلت : فإن عطب فيه غير السارق ؟
قال : كذلك يضمن .
قلت : أسمعته من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هو قوله .
قلت : فما يجوز للرجل أن يحفره في طريق المسلمين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : مثل بئر المطر والمرحاض يحفره إلى جانب حائطه وما أشبه هذا الوجه فلا ضمان عليه . وما حفر في طريق المسلمين مما لا يجوز له حفره فهو ضامن لما عطب فيه .