قلت : أرأيت إن
أكريت أرضي من ذمي أو منحتها ذميا فزرعها ، أيكون علي من العشر شيء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا شيء عليك لأن العشر إنما هو زكاة ، وإنما الزكاة على من زرع وليس عليك أنت في ذلك شيء إذا لم تزرع ، ألا ترى أنك لو لم تزرع لم يكن عليك شيء .