قلت : أرأيت إن
جرح عبد لي رجلا فبرأ من جراحاته ففديت عبدي ، ثم انتفضت جراحات الرجل فمات من ذلك ؟ قال : إذا مات منها أقسم ورثة المقتول . فإذا أقسموا ، فإن كانت الجراحات عمدا قيل لهم : إن شئتم فاقتلوه وإن شئتم فاستحيوه على أن تأخذوه . فإذا استحيوه كان بمنزلة أن لو كانت الجراحات خطأ ، يقال لمولى العبد : ادفع عبدك أو افده . فإن دفعه أخذ ما كان دفع إلى المقتول ، وإن فداه قص له في الفداء بما دفع إلى المقتول من أرش الجناية .
قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا قوله في الحر وهو في العبد عندي مثله .