قلت : أرأيت
الأمة تجني جناية ولها مال قد اكتسبته قبل أو بعد الجناية ، أيدفع معها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل ما كان لها قبل أن تجني فإنه يدفع معها ، وكل شيء اكتسبته بعد الجناية فذلك أحرى أن يدفع معها .