صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قتل عبدي رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ ، فقال السيد : أنا أفديه من جنايته في القتل وأدفع إلى صاحب العين الذي يكون له من العبد ولا أفديه ؟ فقال : يقال له : ادفع إلى صاحب العين ثلث العبد وافد ثلثي العبد بجميع الدية . ويكون شريكا في العبد هو والمجني عليه في العين ، يكون لصاحب العين ثلث العبد ويكون لسيد العبد ثلثا العبد .

قال : وهذا رأيي وقد بلغني عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية